التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
[١٧٩ - ١٨٠] حديث: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَم، وَلَكِ أَجْرٌ)(١) وحديث: (إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ)(٢) في الحديث دلالة على جواز الحج عن الحي؛ إذا كان زمِنا أو معضوبا لا يرجى برؤه(٣)، وفيه أن الحج عن الميت جائز؛ أوصى به أو لم يوص.
[١٨١] حديث: (فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟)(٤) في الحديث دلالة أن الأمر بالشيء يقتضي مرة واحدة، إلا أن يقترن به دليل الترادف، والنهي يقتضي التأبيد؛ إلا أن يقترن به دليل المرة الواحدة، وفيه كراهة كثرة السؤال.
[١٨٢] في الحديث(٥): دليل أن المرأة عورة، ولا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، واحتج جماعة بحديث ابن عمر وأبي سعيد وحديث أبي هريرة من رواية سهيل؛ بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة مبلغه ثلاثة أيام، سير الثقل ومشي الأقدام، ولم يوقتوا في ذلك بالفراسخ حدا، ولو جاز أن يكون ذلك وقتا؛ كان
(١) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٣٣٦، وأخرجه البخاري: ١٨٥٣.
(٢) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٣٣٥، وأخرجه أبو داود: ١٧٣٦.
(٣) ورجل معضوب: زمِن لا حراك به، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة. [المصباح المنير: ع ض ب ـ ٤١٤/٢].
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٣٣٧، وأخرجه النسائي: ٢٦١٩.
(٥) حديث الترجمة عن ابن عمر: أخرجه برقم: ١٣٣٨، وأخرجه البخاري: ١٠٨٧.
252