فيه صيد، فلا جزاء عليه، وذلك فعل الصيد بنفسه، كمن حفر بئرًا بموضع يجوز له فمات فيه رجل، فلا دية عليه.
٩٨٧ - وإن رأى الصيد محرمًا ففزع منه فأحضر فمات من حضره، فعلى المحرم جزاؤه. وإن نصب شركًا للذئب والسباع مخافة على غنمه أو دابته أو [على] نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره [فعطب]، فعليه الجزاء، كمن حفر في منزله بئرًا للسارق، أو عمل في داره شيئًا ليتلف به السارق فهو ضامن إن وقع فيه سارق فمات، ولو وقع فيه غير السارق فمات ضمن ديته.
٩٨٨ - وإذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدًا كان معه فظن العبد أنه أمره أن يذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاء، وإن كان العبد محرمًا فعليه الجزاء أيضًا، ولا ينفعه خطؤه، ولو امره [بذبحه فأطاعه] فذبحه كان عليهما جميعًا الجزاء.
٩٨٩ - وإذا دل المحرم على صيد محرمًا أو حلالًا فقتله المدلول عليه، فليستغفر الله الدال ولا شيء عليه، وكذلك إن أشار أو أمر بقتله فلا شيء عليه، إلا أن يكون المأمور عبده فيكون على الآمر جزاء واحد، وقد أساء، وعلى القاتل الجزاء إن كان محرمًا، وإن كان حلالًا فلا شيء عليه.