445

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

٩٩٠ - وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد [في الحرم]، أو اجتمع محلون على قتل صيد يف الحرم، أو محل ومحرم قتلا صيدًا [في الحرم]، فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملًا، ولا يزاد على المحرم لإحرامه شيء فوق الجزاء.
[قلت فلو اجتمع محرمون على صيد فجرحه كل واحد منهم جرحًا؟. قال: قال مالك]: إذا جرح محرم صيدًا فغاب عنه [الصيد] فعليه جزاؤه.
٩٩١ - وإذا أمسك محرم صيدًا لغير القتل، وإنما أراد أن يرسله فقتله حرام فعلى القاتل جزاؤه [وإن قتله حلال فعلى الماسك جزاؤه، لأن قتله من سببه، وإن أمسكه لمن يقتله، فإن قتله محرم فعليهما جزاءان، وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه]، ولا شيء على الحلال.
٩٩٢ - ومن أحرم [و] في بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا يرسله، وإن أحرم هو في يده أو يقوده أو في قفص معه فليرسله ولا يأخذه حتى يحل، وإن أرسله من

1 / 616