443

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

٩٨٣ - وكره مالك ﵀ أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي، والحمام الرومية [الألوف] التي لا تطير، وإنما تتخذ للفراخ، لأنها من أصل ما يطير.
٩٨٤ - وجائز أن يذبح الأوز والدجاج، لأن أصلها ليس مما يطير، وجائز أن يذبح الحلال بمكة الحمام الأنسي، والوحشي، والصيد يدخله من الحل فيذبحه في الحرم، لأن شأن أهل مكة في ذلك يطول، فهم محلون في ديارهم، والمحرم إنما يقيم محرمًا أيامًا قلائل. قال مالك: وما أدركت أحدًا ممن أقتدي به يكره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح ثم أجازه.
٩٨٥ - وما وقع من الجراد في الحرم فلا يصيده حلال ولا حرام، ولا يصاد الجراد في حرم المدينة، ونهى مالك عن الصيد في حرمها، ولم ير فيما قتل من الصيد في حرمها جزاء.
٩٨٦ - وليس في جراح الصيد شيء إذا أيقن أنها سلمت من ذلك الجراح، ولو ضرب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطب، أو حفر بئرًا للماء فعطب

1 / 614