٣٩/ ٢١١/ ١٢٨١ - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق
١٣٦٢/ ٣٣٧١ - (١) حدثناعمرو بن عون، عن خالد بن عبدالله، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبدالرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال: في وصيته: كل مملوك لي حر، وله مملوك آبق؟، فقالا: هو حر، وقال الحسن، وإياس، وبكر بن عبدالله: ليس بحر (١).
٤٠/ ٢١٢/ ١٢٨٢ - باب الوصية في النساء
١٣٦٣/ ٣٣٧٢ - (١) حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين (٢).
٤١/ ٢١٣/ ١٢٨٣ - باب الوصية لأهل الذمة
١٣٦٤/ ٣٣٧٣ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي (٣).
١٣٦٥/ ٣٣٧٤ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له: عباس بن مرثد، ابن سبع سنين، لظئر له يهودية من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي
(١) رجاله ثقات ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري؟؟؟ (الموارد ١٦٤١) وأخرجه ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع (١١/ ١٦٢، ١٠٨١٩).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٥٣، رقم ١٩٣٤١، ١٠/ ٣٥٤، رقم ١٠٣٤٤) وابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر (١١/ ١٦١، رقم ١٠٨١٢).