حق (١).
قال أبو محمد: أنا أقول به.
٤٢/ ٢١٤/ ١٢٨٤ - باب في الوقف
١٣٦٦/ ٣٣٧٥ - (١) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة (٢) من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها (٣).
٤٣/ ٢١٥/ ١٢٨٥ - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى
١٣٦٧/ ٣٣٧٦ - (١) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله (٤).
١٣٦٨/ ٣٣٧٧ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟، قال: هي جائزة لورثة
(١) رجاله ثقات، وانظر: رقم (٣٣٦٨، ٣٣٦٩، ٣٣٧١).
(٢) المطلقة.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٥١، رقم ٩٧٤) والبيهقي (٦/ ١٦٦) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (٣٣).
(٤) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.