٣٨/ ٢١٠/ ١٢٨٠ - باب من قال: لا يجوز
١٣٥٨/ ٣٣٦٧ - (١) حدثنا نصر بن علي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة، ما ليس بذي بال (١) - يعني الغلام قبل أن يحتلم -.
١٣٥٩/ ٣٣٦٨ - (٢) حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يوسف، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم (٢).
١٣٦٠/ ٣٣٦٩ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعة، ولا شيء (٣).
١٣٦١/ ٣٣٧٠ - (٤) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره (٤).
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٦، رقم ١٠٩١٠) وانظر: عبد الرزاق (٩/ ٧٩، رقم ١٦٤١٧) في الجواز إذا عقل.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور (١/ ١٢٨، رقم ٤٣٥) وعبد الرزاق (٩/ ٨١، رقم ١٦٤٢٣، وفيه مجهول، ١٦٤٢٥) وابن أبي شيبة (١١/ ١٨٦، رقم ١٠٩٠٩، ١١/ ١٨٧، رقم ١٠٩١٢)
(٣) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٦، رقم ١٠٩٠٨) وعبد الرزاق (٩/ ٨٠، رقم ١٦٤٢١).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٩، رقم ١٠٨٨٢) وانظر (٥/ ٣٨).