وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة، وأهل الوصية (١).
١٢٩٧/ ٣٣٠٢ - (٤) قال: وقال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدؤن بالعتاقة قبل (٢).
١٢٩٨/ ٣٣٠٣ - (٥) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد قال: قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره، فيزيد على الثلث قال: بالحصص (٣).
١٢٩٩/ ٣٣٠٤ - (٦) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وفيه عتق؟، قال: يبدأ بالعتق (٤).
١٣٠٠/ ٣٣٠٥ - (٧) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية (٥).
١٨/ ١٩٠/ ١٢٦٠ - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله
١٣٠١/ ٣٣٠٦ - (١) أخبرنا المعلى بن أسد قال: ثنا وهيب، عن
(١) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج نحوه عبد الرزاق (٩/ ١٥٩، رقم ١٦٧٤٨) وابن أبي شيبة (١١/ ١٩٢، رقم ١٠٩٣٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٧) وفيه عنهما ابن أرطاة ضعيف.
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعنه رواية عند عبد الرزاق (٩/ ١٥٩) وابن أبي شيبة (١١/ ١٩٢، رقم ١٠٩٣٤) والبيهقي (٦/ ٢٧٧).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٥٩، رقم ١٦٧٤٨) وانظر رقم (٣٣٠١).
(٤) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٣٣٠٠).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٩٢، رقم ١٠٩٣١) وعبد الرزاق (٩/ ١٥٧، رقم ١٦٧٤١) والبيهقي (٦/ ٢٧٧) وابن منصور (١/ ١٢٠، رقم ٤٠٠، ٤٠٢).