١٦/ ١٨٨/ ١٢٥٨ - باب من أحب الوصية ومن كره
١٢٩٣/ ٣٢٩٧ - (١) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، ثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: قال رسول الله ﷺ: (المرء أحق بثلث ماله، يضعه في أي مال، شاء) (١).
١٧/ ١٨٩/ ١٢٥٩ - باب ما يبدأ به من الوصايا
١٢٩٤/ ٣٢٩٩ - (١) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء، ومنها: العتق فيجاوز الثلث؟، قال: يبدأ بالعتق (٢).
١٢٩٥/ ٣٣٠٠ - (٢) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد قال: بالحصص (٣).
١٢٩٦/ ٣٣٠١ - (٣) حدثنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق، فكان في
(١) سنده حسن، وهو مرسل ابن قسيط لم يدرك النبي؟؟، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شواهد لا تخلو من مقال، ويقوي بعضها بعضا، انظر (ابن ماجه رقم ٢٧٠١١، ومجمع الزوائد ٤/ ٢١٢، والدرقطني ٤/ ١٥٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٩١، رقم ١٠٩٢٧) وابن منصور (١/ ١٢١، رقم ٤٠٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٧).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٩١، رقم ١١٠٩٢٨) وابن منصور (١/ ١٢١، رقم ٤٠٣) والبيهقي (٦/ ٢٧٧).