١٤/ ١٨٦/ ١٢٥٦ - باب إذا شهد اثنان من الورثة
١٢٨٩/ ٣٢٩٣ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (١). [ح]
١٢٩٠/ ٣٢٩٤ - (٢) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (٢).
١٢٩١/ ٣٢٩٥ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (٣).
١٥/ ١٨٧/ ١٢٥٧ - باب ما يكون في الوصية من العين والدين
١٢٩٢/ ٣٢٩٦ - (١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (٤)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (٥) حتى يبلغ الثلث (٦).
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٩٢، رقم ١٩١٤٣، ١٩١٤٤) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٢٢٣، رقم ١١٠٥٠، ١١٠٥٥، ١١٠٥٨).
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) رجاله ثقات، وانظر ما تقدم برقم (٣١٢٤، ٣١٢٦، ٣١٢٩، ٣١٣٢).
(٤) أي القائم الموجود من ماله، الآجل منه.
(٥) العاجل من ماله.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٥٨، رقم ١٠٧٩٩) وابن منصور (١/ ١١١، رقم ٣٥٢، ٣٥٣).