من الثلث (١).
٣٢٨٥/ ٣٢٨٩ - (٢) حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل (٢).
١٢٨٦/ ٣٢٩٠ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى - هو ابن سعيد - قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث (٣).
١٢٨٧/ ٣٢٩١ - (٤) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال (٤).
١٣/ ١٨٥/ ١٢٥٥ - باب في من رد على الورثة من الثلث
١٢٨٨/ ٣٢٩٢ - (١) حدثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج، فلا أر بأسا أن يرد عليهم من الثلث، قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه (٥).
(١) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٢) وأنظر ما يعارضه (مصنف عبد الرزاق ٩/ ٩٣، رقم ١٦٤٧٦) والمراد المرض الذي لا يخشى منه الموت، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢١١، رقم ١١٠٠٥) وابن منصور (السنن ١/ ١١٨، رقم ٣٨٧).
(٤) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية إلى بدعته، وكان عابدا، ولا يقدح فالمسألة فقهية، وانظر (مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٤٩٥، رقم ١٨١٠، ١٨١٣).
(٥) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.