بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد (١) قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها (٢).
قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة.
١٢٨١/ ٣٢٨٥ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟، قال: هما جائزتان في ماله (٣).
١٢٨٢/ ٣٢٨٦ - (٦) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها (٤).
١١/ ١٨٣/ ١٢٥٣ - باب في الوصي المتهم
١٢٨٣/ ٣٢٨٧ - ١) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي (٥).
١٢/ ١٨٤/ ١٢٥ - باب وصية المريض
١٢٨٤/ ٣٢٨٨ - (١) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون
(١) إذا كان الصواب الحارث، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الحارث سمع من عمر.
(٢) سنده حسن، وتقدم برقم (٣٢٨٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ٧٢، ١٨٣٨٨، ١٦٣٨٩) وابن منصور (السنن رقم ٣٧٠).
(٤) موصول بالحديث رقم (٣٢٨٢).
(٥) رجاله ثقات، ولا تضره عنعنة الوليد، وأنظر (مصنف ابن أبي شيبة رقم ١١/ ١٩٠، رقم ١٠٩٢٢) وعبد الرزاق (المصنف ٨/ ١٨٤، رقم ١٤٨١٠، ١٤٨١١).