369

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان:، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء (١).
١٣٠٢/ ٣٣٠٧ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (٢).
١٣٠٣/ ٣٣٠٨ - (٣) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (٣).
١٩/ ١٩١/ ١٢٦١ - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
١٣٠٤/ ٣٣٠٩ - (١) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (٤).

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٥٩، رقم ١٠٨٠٣، ١١/ ١٥٨، رقم ١٠٨٠١) ابن منصور (١/ ١١٤، رقم ٣٦٦).
(٢) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (١/ ١١٤، رقم ٣٦٥).
(٣) فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٠، رقم ١٠٨٤٦) وابن منصور (١/ ١١٤، رقم ٣٦٤).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق (٩/ ٧٠، رقم ١٦٣٩٨).

1 / 369