٧/ ١٧٩/ ١٢٤٩ - باب الوصية بأقل من الثلث
١٢٦٤/ ٣٢٦٨ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس (١).
١٢٦٥/ ٣٢٦٩ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة (٢)، أفأوصي بالنصف؟، قال: لا، قال: فالثلث؟، قال: لا، قال: فالربع؟، قال: لا، قال: فالخمس؟، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر (٣).
١٢٦٦/ ٣٢٧٠ - (٣) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح (٤).
قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح (٥).
١٢٦٧/ ٣٢٧١ - (٤) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن ١/ ١٠٧، رقم ٣٣٦) وابن سعد (الطبقات ٧/ ١٥٤).
(٢) هو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والِدًا ولا وَلَدًا يَرِثانه (النهاية).
(٣) فيه العلاء بن زياد لم يدرك عمر ﵁، ورويته عن أبيه عن عمر، وأخرجه ابن منصور (السنن ١/ ١٠٧، رقم ٣٣٥) وفيه بيان أنه كلالة.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه (المصنف ١١/ ٢٠٢، رقم ١٠٩٧١) وابن منصور (السنن ١/ ١٠٩، رقم ٣٤٠).
(٥) شبهه بالجامح، لأنه لا يقف إلا عند المنهى.