بالثلث (١).
١٢٦٨/ ٣٢٧٢ - (٥) حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: الثلث جهد (٢)، وهو جائز (٣).
١٢٦٩/ ٣٢٧٣ - (٦) حدثناعبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث (٤).
٨/ ١٨٠/ ١٢٥٠ - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
١٢٧٠/ ٣٢٧٤ - (١) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به (٥).
١٢٧١/ ٣٢٧٥ - (٢) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرّباع، وإذا باع بيعا لم يقل (٦).
وهو رأي يحيى بن حمزة.
١٢٧٢/ ٣٢٧٦ - (٣) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٠١، ١٠٩٦٧).
(٢) بفتح الجيم، المراد به هنا المبالغة، ودونه أولى في الوصية، وانظر (النهاية).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٠١، ١٠٩٦٨) وابن منصور (١/ ١٠٩، رقم ٣٤١) وعبد الرزاق (٩/ ٦٨، رقم ١٦٣٦٩).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٠٣، رقم ١٠٩٧٥) وعبد الرزاق (المصنف ١/ ٦٧، رقم ١٦٣٦٥) وابن منصور (السنن ١/ ١٠٨، رقم ٣٣٧) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير ٦/ ٢٧٠).
(٥) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (المصنف ١١/ ٢١٣، رقم ١١٠١٣، ١١/ ٢١٤، رقم ١١٠١٤، ١١٠١٧).
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبن أبي شيبة (١١/ ٢١٤، ١١٠١٥).