يجيزوا؟، قالا: لا يجوز (١).
١٢٦١/ ٣٢٦٣ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (٢).
١٢٦٢/ ٣٢٦٤ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟، فقال: هذا التكره لا يجوز (٣).
١٢٦٣/ ٣٢٦٥ - (٥) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟، قال: هو جائز (٤).
قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (المصنف ١١/ ١٥٢، رقم ١٠٧٧٧) وابن منصور (السنن رقم ١/ ١١٩، ٣٩١).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ٨٦، رقم ١٦٤٤٩) وابن منصور (السنن ١/ ١١٨، رقم ٣٨٨) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ١٥٣، رقم ١٠٧٨٠).
(٣) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود ﵁، ووصله ابن أبي شيبة رقم (١٠٧٨١) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ١٥٢، رقم ١٠٧٧٩) وابن منصور (السنن ١/ ١١٨، رقم ٣٩٠).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ١٥١، رقم ١٠٧٧٥) وابن منصور (السنن ١/ ١١٩، رقم ٣٩٢، ٣٩٣) وأخرجه الطبراني (الكبير ٩/ ٢٧١، رقم ٩١٦١).