348

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

أعتقت هي نفسها (١).
١٢٢٤/ ٣٢٢٣ - (١٦) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (٢).
١٢٢٥/ ٣٢٢٤ - (١٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (٣).
١٢٢٦/ ٣٢٢٥ - (١٨) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (٤).
٦٥/ ١٦٩/ ٢٣٨ - باب بيع الولاء
١٢٢٧/ ٣٢٢٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٩، رقم ١١٥٥٦، ١١٦٧١) وابن منصور (السنن ١/ ١٣٥، رقم ٤٨١) وعبد الرزاق (المصنف ٩/ ٣٦، رقم ١٦٢٦١).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٨/ ٤٢٢، رقم ١٥٧٧٦).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٠٥) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٤، رقم ٥١٨) وابن منصور (السنن ١/ ٨٣، رقم ٢٢٦).

1 / 348