١٢١٨/ ٣٢١٧ - (١٠) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١).
١٢١٩/ ٣٢١٨ - (١١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (٢).
١٢٢٠/ ٣٢١٩ - (١٢) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (٣).
١٢٢١/ ٣٢٢٠ - (١٣) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟، قال: للذكور دون الإناث (٤).
١٢٢٢/ ٣٢٢١ - (١٤) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (٥).
١٢٢٣/ ٣٢٢١ - (١٥) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (١١/ ٣٨٨، رقم ١١٥٥٢) وابن منصور (السنن ١/ ١٣٥، رقم ٤٨١).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (١١/ ٣٨٨، رقم ١١٥٥٧).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٨/ ٤٢١، رقم ١٥٧٧١) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٩، رقم ١١٥٥٦) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٤١)
(٥) رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق (المصنف ٩/ ٣٤، رقم ١٦٢٥٤).