دينه، لم يتغير عن دينه (١).
١١٥٥/ ٣١٥٠ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (٢).
١١٥٦/ ٣١٥١ - (٤) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (٣).
١١٥٧/ ٣١٥٢ - (٥) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (٤).
٥٦/ ١٦٠/ ١٢٢٩ - باب في ميراث الحميل
١١٥٨/ ٣١٥٣ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ١٠٧، رقم ١٠١٥٠) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٣٠٨، رقم ١٩٢٠٢) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٣٨٠، رقم ١١٥١٨، ١٢/ ٢٩٣، رقم ١٢٨٧٧) وابن منصور (السنن ٢/ ٢٩٦) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢).
(٣) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨١، ١١٥٢٢) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف ١٠/ ٣٠٨، رقم ١٩٢٠٢)
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨١، رقم ١١٥٢٤، ١١٥٢٣) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.