عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (١).
١١٥١/ ٣١٤٦ - (٢) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (٢).
١١٥٢/ ٣١٤٧ - (٣) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (٣).
٥٥/ ١٥٩/ ١٢٢٨ - باب ميراث الأسير
١١٥٣/ ٣١٤٨ - (١) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (٤).
١١٥٤/ ٣١٤٩ - (٢) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟، قال: أجيز له وصيته ما دام على
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٦٥، رقم ١١٤٦٧، ١١٤٦٩) وعبد الرزاق من طريق أخرى عن معمر (المصنف ٦/ ٣١، رقم ٩٩٠٨، ١٠/ ٣٥٢، رقم ١٩٣٣٧) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦٠).
(٢) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنده بيان: أن الجانب الذي يصلح، هو الذي يحل (المصنف ١١/ ٣٦٦، ١١٤٦٩) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦٠).
(٣) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٦٦، رقم ١١٤٧٠) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦٠).
(٤) سنه حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.