١١٢٩/ ٣١٢٤ - (٤) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم (١).
١١٣٠/ ٣١٢٥ - (٥) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه (٢).
١١٣١/ ٣١٢٦ - (٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟، قال: بينته أنه أخوه (٣).
١١٣٢/ ٣١٢٧ - (٧) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة (٤).
١١٣٣/ ٣١٢٨ - (٨) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن
(١) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصمف ١١/ ٣٨٦، رقم ١١٥٤٧) وانظر مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٣، رقم (١٩١٤٢) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٢٩، رقم ١١٠٧٢) وانظر مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٢، رقم ١٩١٤٥).
(٣) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٦، رقم ١١٥٤٥) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(٤) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه (المصنف ١١/ ٢٢٥، ١١٠٥٧).