عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (١).
٥١/ ١٥٥/ ١٢٢٤ - باب الإدعاء والإنكار
١١٢٦/ ٣١٢١ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (٢).
١١٢٧/ ٣١٢٢ - (٢) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟، قال: جابر، عن عامر، عن علي (٣).
١١٢٨/ ٣١٢٣ - (٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به (٤).
(١) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وتقدم برقم (٣٠٣٨).
(٢) فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية.
(٤) فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٥، رقم ١١٥٤٣) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه (المصنف ١٠/ ٢٩٢، رقم ١٩١٤٥).