الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟، قال: يدخل عليهم بالحصة (١)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (٢).
١١٣٤/ ٣١٢٩ - (٩) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (٣).
١١٣٥/ ٣١٣٠ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (٤).
١١٣٦/ ٣١٣١ - (١١) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (٥)، وقال الشعبي:
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٢٣، رقم ١١٠٤٩) وابن منصور (السنن رقم ٣١٤) وانظر رقم (٣١٢٥).
(٢) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٢، ١٩١٤٢) وهو ما تقدم برقم (٣١٢٥) وبين المسألتين فرق.
(٣) فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٢٢٣، رقم ١١٠٤٨، ١١٠٥٠، ١١/ ٢٢٥، رقم ١١٠٥٨).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم (السنن رقم ٣١٦) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٢٣، رقم ١١٠٥٠) وانظر رقم (٣١٢٥).
(٥) رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم ٣٢٢).