312

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) (١).
١٠٥٩/ ٣٠٥٠ - (٨) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم.
قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (٢).
قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟، قال: لا.
١٠٦٠/ ٣٠٥١ - (٩) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (٣).
١٠٦١/ ٣٠٥٢ - (١٠) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (٤).
١٠٦٢/ ٣٠٥٤ - (١٢) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،

(١) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن ٤/ ٧٤) وانظر (السنن الكبير للبيهقي ٦/ ٢١٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن ١/ ٦٦، رقم ١٤٥) ومن وجه آخر عن الشعبي (السنن ١/ ٦٧، رقم ١٤٧) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٧٤، رقم ١١٤٩٧) وعن الزهري (١١/ ٣٧٣، رقم ١١٤٩٤) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم ١٤٤) وانظر: رقم (٣٠٤٦).
(٤) منقطع أنس لم يدرك عمر ﵁، وأخرجه ابن منصور (السنن ١/ ٦٥، رقم ١٣٨) وانظر السابق.

1 / 312