313

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (١).
١٠٦٣/ ٣٠٥٥ - (١٤) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (٢).
٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب
١٠٦٤/ ٣٠٥٧ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (٣).
١٠٦٥/ ٣٠٥٨ - (٢) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (٤).
١٠٦٦/ ٣٠٥٩ - (٣) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (٥).
١٠٦٧/ ٣٠٦٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (٦).

(١) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ٢٤، رقم ٩٨٨٩) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٤٢٤، رقم ١١٦٧٥).
(٢) رجاله ثقات، مكرر السابق.
(٣) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٥) رجاله ثقات، وأخرج نحوه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ٩٥، رقم ١٦٤٨٥) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ١٧٧، رقم ١١٨٧٢).
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٦/ ١٤٨، رقم ٦١٢) وأخرج له شاهدا عن ابن عباس (رقم ٦١١) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٢٥).

1 / 313