٤١/ ١٤٥/ ١٢١٤ - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام
١٠٥٤/ ٣٠٤٥ - (٢) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها (١).
١٠٥٥/ ٣٠٤٦ - (٣) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (٢).
١٠٥٦/ ٣٠٤٧ - (٥) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين (٣).
١٠٥٧/ ٣٠٤٨ - (٦) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته (٤).
١٠٥٨/ ٣٠٤٩ - (٧) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (لا نرث أهل
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ١٧، رقم ٩٨٦٠) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٧٠، رقم ١١٤٨٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢١٩) وفي رواية أنها أخته عند عبد الرزاق (٦/ ١٧، رقم ٩٨٦٢) وانظر السابق.
(٢) منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ١٦، رقم ٩٨٥٦، ١٠/ ٣٣٨، رقم ١٩٢٩٤) وابن منصور (السنن ١/ ٦٦، رقم ١٤١) وانظر ما بعده.
(٣) منقطع الشعبى لم يدرك عمر ﵁، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ١٨، رقم ٩٨٦٤) وانظر السابق.
(٤) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر، ومن وجه آخر عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ١٨، رقم ٩٨٦٥) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٧٣، رقم ١١٤٩٥) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢١٨).