عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي ﵁ في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (١).
٣٧/ ١٤١/ ١٢١٠ - باب في ميراث الخنثى
١٠٣٨/ ٣٠٢٥ - (١) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟، فقال: من، أيهما بال (٢).
١٠٣٩/ ٣٠٢٦ - (٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله (٣).
١٠٤٠/ ٣٠٢٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى (٤).
(١) رجاله ثقات، وقد تكلم في روية سماك عن عكرمة خاصة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٨).
(٢) فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي ﵁، وأخرجه من وجه آخر ضعيف ومجهول، ابن منصور، وفيه قول علي ﵁: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، كتب إلي معاوية يسألني ...، (السنن ١/ ٦٣، رقم؟؟؟؟؟) ومن وجه آخر أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٦١).
(٣) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٤٩، رقم ١١٤١٠) وابن منصور، ولم يذكر شباكا (السنن ١/ ٦٣، رقم ١٢٦) ومن طريق مغيرة أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٣٠٨، رقم ١٩٢٠٤) والمراد إلحاقه في الميراث بمن يشبهه في مخرج البول، ذكرا أو أنثى.
(٤) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٥٠، رقم ١١٤١٣) والدرقطني (السنن ١١/ ٣٥٠).