305

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (١).
١٠٣٢/ ٣٠٢٢ - (١٩) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (٢).
١٠٣٣/ ٣٠٢٣ - (٢٠) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟، قال: جعله رسول الله ﷺ لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (٣).
١٠٣٤/ ٣٠٢٤ - (٢١) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٣٦، رقم ١١٣٦٧) وانظر: رقم (٣٠١٤).
(٢) رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف ٧/ ١٢٥، رقم ١٢٤٨٥) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٩/ ٥٦١، رقم ٨٥٢٢) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله ﷺ أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير ٧/ ٤٠٢).
(٣) رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (٢٩٠٧) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٣٥، رقم ١١٣٦٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٩).

1 / 305