Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
Khalid bin Salim bin Said Bawazir (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
وقولهم: (عصوبة) : أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((الولاءُ لُحْمَةٌ كلُّحْمَةٍ النسبِ، لا يُباعُ ولا يوهبُ))(١).
و(اللحمة): القرابة، ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي لا يملك فيها ولا يتصرف إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.
ويرث بهذا السبب: المولَى من أعلى فقط، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فيرث المعتقُ عتيقَه إجماعًا، ولا عكس اتفاقا(٢).
وجميع وجوه العِتق يثبت بها الولاء: سواء كان مباشرة أو سراية، منجزا أو معلقًا، واجبا أو تطوعًا، ولو بعوض.
لحديثِ عائشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّمَا الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ))(٣).
وعن بِنْتِ حمزةَ رضي الله عنها قالت: (مات مولايَ وترك ابْنتَه فقسَمَ رسولُ اللهِ ﷺ مالَه بيني وبينَ ابْنَتِه فجعل لِيَ النِّصفَ ولها النِّصفَ)(٤).
وتقدم أنه يقدم من الورثة النسبيّة:
١.أصحاب الفروض.
٢.ثم العصبة النسبية، الأقرب فالأقرب.
(١) أخرجه الشافعي في ((الأم)) (٢٦٨/٥)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠).
(٢) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١١٠ط دار الفكر.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٧٤٧)، والطبراني في الكبير (٢٢٠٩٠)، والحاكم في المستدرك (٧٠٢٦)، والنسائي في الكبرى (٥٢٤٦).
346