قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٧ - ((الأصل في التصرّفات: حَمْلها على الصِّحّة(١).
(١) الذخيرة ٢٤٦/٦، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ٢٢١/٤ - ٢٢٢، ٣٣٨، ٢٦/٥، ٣٨٨ مرتين، ٥٠٥، ٢٤٦/٦، ٧/ ١٨٥ مرتين ص ٢٣٣، الفروق ٨٤/٢ ف ٧٠ بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهيّة وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمرٍ خارج عنها، وصحّح المحقّق ابن الشاط ما يتعلَّق بهذا الأصل منه في ٢/ ٨٢، الفروق ١٩٥/٢ - ١٩٦ وصحّحه ابن الشاط ١٨٩/٢ لاحظ، الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١ بين قاعدة الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة، وصحَّحه ابن الشاط ٦٩/٤ لاحظ، ترتيب الفروق ١٦١/١، ٢٢١/٢، تهذيب الفروق ٩٧/٢، ١١٥/٤ ورقم هذا الفرق عنده هو ص ٢٣٢.
(ب) القواعد/ للإِمام المقّري خ / ٦٨، ٩٧، شرح المنجور ص ٥٦٠، ٥٦٦ - ٥٦٧، شرح السجلماسي ص ٢٦٦، إعداد المهج ص ٢٣٦، الدليل الماهر ص ٢٣٢.
ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر: ((وكفاه: بعتُ وتزوّجتُ، وحمل على الصحيح؛ وإلاَّ فليسأله الحاكم عن السبب)) ص ٢٩٦، ويأتي بيانه.
(ج) الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ١٨٢/٢، ولابن السبكي ٢٥٣/١ - ٢٥٧، والمنثور في القواعد ٣٠٥/٢، ٤١٢، قواعد الحصيري ص ٤٢٥ - ٤٢٦.
(د) ر. أ: مجموع الفتاوى ٤٦٦/٢٩، ٣٢، ١٤٦، ١٨٩/٣٠، بيان الدليل ص ٥٣٩، الاختيارات الفقهية ٣٦٥ (ط. الفقي)، القواعد النورانية ص ١٨٨، إعلام الموقعين: ٣٤٤/١، الغيائي ص ٤٩٦.
وهذه الإِحالة الأخيرة مستفادة من الرسالة القيّمة المجوّدة ((القواعد والضوابط =