386

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

- ((القرض متى خرج عن باب المعروف: امتنع))(١).

وفي خصوص الوقف، قوله:

- ((مقصد الوقف المعروف، وسدّ خلّة الحاجة))(٢).

- ((الوقف لغير مصلحةٍ عبثٌ))(٣).

خامساً: في معاملات أخرى، من ذلك ((الولاية))، سواءٌ أكانت ولايةً عامةً أو خاصةً، على النفس أو المال، قولُه:

- ((يجب أن يقدّم في كلّ ولايةٍ من هو أقوم بمصالحها، على من هو دونه))(٤).

- ((المقدّم في بابٍ ربّما أخر في بابٍ آخر))(٥).

خاتمة:

بقي أمرٌ مهمٌّ جداً، هو خلاصة الكلام على هذه الكليّة، والفائدة المحصّلة منها، وهو:

أنّ الحكم الكليّ الذي أنتجته بعدم المشروعية ابتداءً، وعدم الأثر انتهاءً، لكلّ تصرّف لا يفيد مقصوده: هو أمرٌ خطيرٌ للغاية في أبواب المعاملات والتصرّفات، ولا يمكن التسليم بعموم هذه الكليّة هنا، إلاّ بعد

(١) الفروق ٢/٤، والذخيرة ٢٨٩/٥ - ٢٩٠.

(٢) الذخيرة ٣٠٦/٦، ر. أ: ٣٣٣/٦، ٣٣٤، ٣١٦.

(٣) الذخيرة ٦/٣٣٠، وفي الكلام عن مقاصد التبرعات بصفة عامة، انظر: مقاصد الشريعة للإمام الطاهر بن عاشور ص ١٨٨ - ١٨٩.

(٤) الذخيرة ٢٤٤/٤، ٢٤٦، والفروق ١٥٧/٢، ١٠٢/٣، ٢٠٦.

(٥) الفروق ١٥٨/٢، ١٠٣/٣.

385