- ((القرض متى خرج عن باب المعروف: امتنع))(١).
وفي خصوص الوقف، قوله:
- ((مقصد الوقف المعروف، وسدّ خلّة الحاجة))(٢).
- ((الوقف لغير مصلحةٍ عبثٌ))(٣).
خامساً: في معاملات أخرى، من ذلك ((الولاية))، سواءٌ أكانت ولايةً عامةً أو خاصةً، على النفس أو المال، قولُه:
- ((يجب أن يقدّم في كلّ ولايةٍ من هو أقوم بمصالحها، على من هو دونه))(٤).
- ((المقدّم في بابٍ ربّما أخر في بابٍ آخر))(٥).
خاتمة:
بقي أمرٌ مهمٌّ جداً، هو خلاصة الكلام على هذه الكليّة، والفائدة المحصّلة منها، وهو:
أنّ الحكم الكليّ الذي أنتجته بعدم المشروعية ابتداءً، وعدم الأثر انتهاءً، لكلّ تصرّف لا يفيد مقصوده: هو أمرٌ خطيرٌ للغاية في أبواب المعاملات والتصرّفات، ولا يمكن التسليم بعموم هذه الكليّة هنا، إلاّ بعد
(١) الفروق ٢/٤، والذخيرة ٢٨٩/٥ - ٢٩٠.
(٢) الذخيرة ٣٠٦/٦، ر. أ: ٣٣٣/٦، ٣٣٤، ٣١٦.
(٣) الذخيرة ٦/٣٣٠، وفي الكلام عن مقاصد التبرعات بصفة عامة، انظر: مقاصد الشريعة للإمام الطاهر بن عاشور ص ١٨٨ - ١٨٩.
(٤) الذخيرة ٢٤٤/٤، ٢٤٦، والفروق ١٥٧/٢، ١٠٢/٣، ٢٠٦.
(٥) الفروق ١٥٨/٢، ١٠٣/٣.