رابعاً: في مقاصد التبرّعات على وجه العموم، وعلى أفرادٍ منها بوجهٍ خاصٍ، ومن ذلك:
- «لا يصححّ الشرع من التصدّقات إلاَّ المشتمل على المصالح الخالصة، أو الراجحة»(١).
- «كلّ جهةٍ عيَّنها الله تعالى تتعيّن المبادرة إلى صرفها، بحسب المصلحة»(٢).
- «الأرزاق معروفٌ يتبع المصالح، فكيفما دارت دار معها»(٣).
- «كلّ ما شُرِع على خلاف القواعد، لجلب المصلحة للعباد، إذا خرج عن وجه المعروف: امتنع»(٤).
- «الاستثناء من أجل المصلحة الشرعية المعتبرة، ومتى لم توجد تلك المصلحة: بطل الاستثناء»(٥).
وفي خصوص عقد القرض: قولُه:
- «قاعدة: شرع الله تعالى السلف للمعروف والإِحسان، ولذلك استثناه من الرّبا المحرّم، فيجوز دفع النقدين فيه ليأخذ مثله نسيئة، وهو محرّمٌ في غير القرض، لكن رجّحته مصلحة الإِحسان على مصلحة الرّبا، فقدّمها الشرع؛ على عادته في تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما عند التعارض»(٦).
(١) الذخيرة ٣٠٢/٦.
(٢) الفروق ٧/٣.
(٣) الفروق ٤/٣، ر. أ: ٣/٣.
(٤) الفروق ٤/٢.
(٥) الفروق ٤/١٥.
(٦) الذخيرة ٢٣١/٥، والفروق ٢٩١/٣ - ٢٩٢.