361

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

تطبيقات القاعدة :

١ - النقدان لمّا عظم خطرهما بكونهما مناط الأغراض، ورؤوس الأموال وقيم المتلفات، ونظام العالم؛ فشرفا بذلك: شدّد الشرع فيهما، فاشترط المساواة، والحضور، والتناجز في القبض، وغير ذلك من الشروط التي لم يشترطها في البيع، في سائر العروض(١).

قال صاحب المختصر: ((وحرُم في نقدٍ ... ربا فضلٍ ونَساءٍ، ... ، ومؤخّرٌ، ولو قريباً، أو غلبةً))(٢).

٢ - في علّة ربا الفضل في الأصناف الأربعة، المذهبُ أنها: الاقتیاتُ مع قبول الإِدخار.

- قال في المختصر: ((علّة طعام الرّبا: اقتياتٌ وادّخارٌ))(٣).

قال الإِمام في تعليل ذلك وبنائه على هذه القاعدة:

((هذه الأربعة هي أقواتُهم بالحجاز، فالبر: للرفاهية؛ فلو اقتصر عليه لقيل المراد: قوت الرفاهية، فذكر الشعير؛ لينبّه به على قوت الشدة، وذكر التمر؛ لينبه به على المقتات من الحلاوات، كالزبيب والعسل والسكر، وذكر الملح؛ لينبه به على مُصْلِح الأقوات، واشتركتْ كلها في الاقتيات والادخار والطعم.

وهي صفاتُ شرفٍ، يناسب أن لا يبدل الكثير من موصوفها بالقليل منه؛ صوناً للشريف عن الغبن، فيذهب الزائد هدراً؛ ولأن الشرف يقتضي کثرة الشروط، وتمییزه عن الخسیس .

(١) انظر: الذخيرة ٢٩٨/٥، والفروق ٢٦٢/٣.

(٢) ص ١٩١ .

(٣) ص ١٩٤.

360