عبد السلام وغيره أنّ القاعدة مما أجمع عليه(١) . وفي معنى هذه القاعدة، قواعد أخر وصيغ متنوّعة ، نذكر منها الآتي :
أ - يُتَحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام(٢).
وقد ذكرها ابن نجيم بصيغة ( يتحمّل الضرر الخاصّ لأجل دفع الضرر العام ) وقال أنّها مقيّدة لقولهم ((الضرر يزالّ بمثله))(٣). والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نصّ المادة (٢٦) من مجلّة الأحكام العدلية . ومن تطبيقاتها جواز التسعير ، إذا تعدّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش ، وجواز الحجر على الطبيب الجاهل ، وجواز تخريب العقارات المجاورة للحريق ، لمنع سريانه بإذن الإمام . وتعتبر هذه القاعدة مقيّدة لقاعدة (( لا يزال الضرر بالضرر))، أي إلا إذا كان أحدهما عامًّا، والآخر خاصًّا، فيُتَحَمَّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام(٥) .
ب - الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ .
وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٢٧) من مجلّة الأحكام العدلية(٦).
(١) ((المنثور)) (٣٤٨/١) .
(٢) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٧)، و((درر الحكام)) (٣٦/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (٦٦/١)، و((شرح القواعد الفقهية)) للزرقا (١٤٣).
(٣) ((الأشباه والنظائر)) (ص ٨٧).
(٤) ((درر الحكام)) (٣٦/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (٦٧/١)، و((شرح القواعد الفقهيّة )) للزرقا (ص١٤٤) .
(٥) ((شرح المجلّة)) للأتاسي (٦٦/١)، و(( الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٧).
(٦) انظر: ((درر الحكام)) (٣٦/١)، و((شرح المجلّة)) للأتاسي (٦٨/١)، و((شرح القواعد الفقهية )) للزرقا (ص١٤٥) .