259

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

عبد السلام وغيره أنّ القاعدة مما أجمع عليه(١) . وفي معنى هذه القاعدة، قواعد أخر وصيغ متنوّعة ، نذكر منها الآتي :

أ - يُتَحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام(٢).

وقد ذكرها ابن نجيم بصيغة ( يتحمّل الضرر الخاصّ لأجل دفع الضرر العام ) وقال أنّها مقيّدة لقولهم ((الضرر يزالّ بمثله))(٣). والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نصّ المادة (٢٦) من مجلّة الأحكام العدلية . ومن تطبيقاتها جواز التسعير ، إذا تعدّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش ، وجواز الحجر على الطبيب الجاهل ، وجواز تخريب العقارات المجاورة للحريق ، لمنع سريانه بإذن الإمام . وتعتبر هذه القاعدة مقيّدة لقاعدة (( لا يزال الضرر بالضرر))، أي إلا إذا كان أحدهما عامًّا، والآخر خاصًّا، فيُتَحَمَّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام(٥) .

ب - الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ .

وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٢٧) من مجلّة الأحكام العدلية(٦).

(١) ((المنثور)) (٣٤٨/١) .

(٢) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٧)، و((درر الحكام)) (٣٦/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (٦٦/١)، و((شرح القواعد الفقهية)) للزرقا (١٤٣).

(٣) ((الأشباه والنظائر)) (ص ٨٧).

(٤) ((درر الحكام)) (٣٦/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (٦٧/١)، و((شرح القواعد الفقهيّة )) للزرقا (ص١٤٤) .

(٥) ((شرح المجلّة)) للأتاسي (٦٦/١)، و(( الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٧).

(٦) انظر: ((درر الحكام)) (٣٦/١)، و((شرح المجلّة)) للأتاسي (٦٨/١)، و((شرح القواعد الفقهية )) للزرقا (ص١٤٥) .

259