ج - يُخْتار أهون الشرّين.
وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٢٩) من مجلّة الأحكام العدلية(١).
د - من ابْتُلي ببليتين يأخذ بإيّتهما شاء، فإن اختلفا يختار أهونهما(٢).
وعُلِّل ذلك بأنّ مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة(٢).
٧ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح(٣).
وقد علّلوا هذه القاعدة باعتناء الشارع بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات، محتجين بقوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))(٤).
٨ - لو تعارض الواجب والمسنون، وضاق الوقت عن المسنون قُدِّم الواجب(٥).
ومما يدخل في ذلك ما إذا ضاق الوقت عن تكرار الأعضاء في الطهارة، أو كان لديه ماء لم يكفه لغسل الأعضاء ثلاثًا غسل مرّةً(٥).
ومما يدخل في هذا المجال قواعد كثيرة ، نكتفي بإيراد نصوص بعضها فيما يأتي:
١ - إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر ، غلّبنا جانب الحضر؛
(١) انظر: ((درر الحكام)) (٣٧/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (١/ ٧٠).
(٢) ((درر الحكام)) (٣٧/١).
(٣) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٧)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص ٩٠).
(٤) المصدران السابقان ، وسبق تخريج الحديث (ص ١٣٠).
(٥) «المنثور» (٣٤٦/١).