252

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٣ - المشغول لا يشغل(١).

وعلى هذا لا يجوز إيراد عقدين على عين في محلّ واحد. غير أنّ هذا مشروط بَعْدَ لزوم الآخر، وأمّا قبل لزومه فقد جوّزوا ذلك، فلو رهن عينًا بدين، ثم رهنها بآخر لم يجز. أمّا قبل لزومه فيجوز. ومن ذلك إيراد عقدين على عين واحدة في محلّ واحد.

٤ - شغل المشغول لا يجوز(٢).

ومن فروع هذه القاعدة عدم جواز استئجار الحمّالين للحجّ، أي للخدمة في نصب الخيام وسقي المياه، لكونهم مشغولين بأمر آخر(٢).

٥ - فرض المحلّ مستلزمٌ فرض الحال(٣).

وعلى هذا بنى الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) قوله بافتراض قراءة الفاتحة، بناء على أنّ القيام، الذي هو محل القراءة على المأموم، فرض.

٦ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود(٤).

ومثّلوا لذلك بما لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها، فتردّد ساعة، حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه، والتهيّؤ لأسباب النقل، فلا(٤).

٧ - الإذن في الشيء إذنٌّ فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه(٥).

ومن جزئيات هذه القاعدة أنّ الوكيل في البيع، مطلقًا، له قبض

(١) ((المنثور)) للزركشي (١٧٤/٣)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٦٧).

(٢) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٦٨).

(٣) ((القواعد)) للمقري (٤٣٩/٢) (القاعدة ١٩٦).

(٤) ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (١٥١/١)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٥٧).

(٥) ((المنثور)) (١٠٨/١).

252