244

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وبينهما المنافاة(١).

٧ - لا يجتمع الأداء والعصيان(٢).

وهذه القاعدة أوردها علماء المالكية، وقد خالف في ذلك ابن القصّار (ت ٣٩٨هـ)(٣) بذهابه إلى أن من صلّى ركعة في الوقت، ثم خرج الوقت يكون مؤديًا عاصيًا(٤).

وكان مخالفة ابن القصّار (ت ٣٩٨هـ) تعود لجمعه بين متنافيين؛ لأن الأداء في اصطلاح علماء الفقه والأصول، هو إيقاع الواجب في وقته(٥)، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يوصف بالعصيان؟

٨ - لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه(٦)

وبناء على ذلك لا يصح القول بأن الجمعة بدل عن الظهر، لعدم تعذر الظهر(٦)، ولهذا رجح كثير من العلماء ذلك، وأنها أصل وليست بدلاً(٦) وقد ذكر المنجور (ت ٩٩٥هـ) هذه القاعدة بصيغة: إن الأصل لا يجتمع مع

(١) ((شرح المجلة)) للأتاسي (٢٤٣/١).

(٢) ((قواعد المقري)) (٤٠٣/٢) (القاعدة ١٥٥).

(٣) هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصّار. تفقه بالأبهري، وولي قضاء بغداد. كان أصوليًا نظارًا. قال بعض علماء زمانه هو أفقه من رأيت من المالكيين. كان ثقة، ولكنه قليل الحديث. توفي سنة (٣٩٨هـ).

من مؤلفاته: ((عيون الأدلة))، و((إيضاح الملّة في الخلافيات))، ((المقدمة في الأصول)).

راجع في ترجمته: ((الديباج المذهب)) (ص ١٩٩)، و((معجم المؤلفين)) (١٢/٧).

(٤) ((قواعد المقري)) (٤٠٤/٢) من كلام المحقق في الهامش رقم (٢).

(٥) ((شرح تنقيح الفصول)) (ص ٧٣).

(٦) ((قواعد المقري)) (٤٦٩/٢) (القاعدة ٢٢٦).

244