Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
المقالة الثانية القانون المسعودى.ج1 210 فيه و لا يدع منه للغد، فان بقيت بقية أكلها فى اليوم الثانى، وما فضل منها الى الثالث فليحرق بالنار لانه لا يحل اكله، وايضا فقد أمروا فى هذا السفر ان تكون الاسبات من المساء والى المساء، لكن مدة الصوم عندهم تبتدى قبل نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهى بعد غروبها من جه الغد بنصف ساعة ليكمل خس وعشرين ساعة تامة .
واذا كان الكبور يوم جمعة دخل من صومه فى حد السبته قطعة فلم تكمل الراحة فى السبت على ما امروا بها وذلك غير جائز، فلهذا امتنع ان يكون اول نيسن يوم اثنين اول تشرى يوم اربعاه لانهما من باب المضاف، و لنضع اول نيسن ايضا يوم اربعاء فيكون اول تشرى ه والذى بعده يوم الجمعة، وفى السفر الثالث اول يوم من الشهر السابعي تكون راحة لكم فلا تعملوا فيه، وقربوا وبلزوم القربان مع بطلان العمل و تلزم الذيحة وطبخها وتنجسها يوم الاحد ثالث الشهر مثل ما ذكره، و ويكون الكبور حينئذ يوم احد فيدخل من الصوم قطعة فى السبت و ويكون اول عيد المظال وآخره وهما يوما قرابين جمعة، و فى السفر و الثالث اتخذوا عيد الاستظلال لخمس عشرة من الشهر السابع سبعة ايام ، واليوم الاول والثانى مقدسان فلا تعملوا فيهما وقربوا لله تعالى .
ول و قد تقدم ان الجمعات لا تصلح للقرابين اذا بطل العمل فيها فلهذا ول لم يجز ان يكون اول نيسن يوم اربعلء ولا اول تشرى يوم جمعة، ثم لنضع اول نيسن يوم جمعة فيكون الفصح كذلك وذبيحته عند مساء الرابع عشره ول وهو ابتداء السبت الذى هو سبت تنجيس القربان فى اليوم الثالث، ويكون
Bogga 428