Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
القانون المسعودى. ج! 214 المقالة الثانية يتقدم نصف نهار يوم الخميس بثمان ساعات وتمان مائة وستة وسبعينه حيلقا لعلل ستتضح عن قليل .
فاما طريق احداث الحدود الفاصلة بين كيفيتى السنة والمحولة اياها فى الاسبوع من يوم الى آخر فانى اخوض فيه، و فى علله بمقدار وا مبلغى من عليه وما على غير ذلك، واقول ان السنين البسائط وانقه و تقدمت العبور بالرتبة فان معرفة العبور فى هذا المقصد اقرب واسهل ش ل و فلذلك اقدمه فى الذكر عليها على انهما بالحقيقة مشتبكتان يتعلق علم واحداهما بالاخرى، ولان العبور منفردة من البسائط فان الذى يتلوه و العبور يكون بسيطة بالضرورة، ولنآخذ على ان اولها يوم اثنين واول ه وه الحد الموجب ذلك لها باتفاق ميلادها فيه هو نصف نهار يوم السبت ،ي ور فذا كان الميلاد عليه و احتجنا الى ميلاد السنة البسيطة القابلة وجب علينا ان نزيد ايام السنة العبور وكسورها على هذا الميلاد، ولكن مقصودنا فى و الميلاد هو موقعه من الاسبوع، فسواء علينا فعلنا ذلك او القينا مدة هذه و السنة اسابيع فيبقى فضلة العبور (5كا) 589، ثم زدنا هذه الفضلة على ميلادهاء واذا زدناها على نصف نهار يوم السبت انتهينا الى ميلاد السنة 15 القابلة فى 589 من الساعة الرابعة من يوم الجمعة وذلك حده، فاولقجه القابلة يوم الحنيس ، واذا كان اول العبور يوم اثنين وآخرها يوم جمعة ه كانت ايامها (شفج) فهى اذن ناقصة، ولا تزال كذلك الى ان تتحول و احداهما الى يوم آخر فى الاسبوع، والقابلة اقرب الى احد التحويل ه ول وهو نصف نهار السبت، فاذن اذا بلغ ميلاد العبور الى موضع يكون ه
Bogga 424