Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
القانون المسعودى .ج1 215 المقالة الثانية و ما يينه وبين نصف نهار يوم السبت مقدار فضلة العبور صار ميلاد القابلة على حاق نصف نهار يوم السبت فضلة العبور كما هى او كسورها ه فقط وهى (ج كا) فمه من نصف نهار الا ثنين، فان ايامها يستغرقه ما بين الاثنين الى السبت وبكل واحد منهما ينتهى الى 491 من 5 الساعة التاسعة من نهار الاحد، فاذا جاوز ميلاد العبور هذا الموضع و جاوز ميلاد القابلة نصف نهار يوم السبت ودخل فى حد الاثنين فاولها يكون يوم اثنين، واذا كان اول العبور يوم اثنين وآخرها يوم و احد ومابينهما من الايام (شفه) فالسنة تامة و الموضع الذى بلغناه بنقصان يه واركسور العبور من تصف نهار الاثنين ان وقع الاجتماع قبله كانت 10 تاقصة و ان وقع بعده كانت تامة .
ثم لنضع ان اول السنة يوم الثلثاء و اول الحدود الموجبة لها ذلك بوقوع ميلادها فيها هو نصف نهار يوم الا ثنين فاذا زدنا عليه فضلةه و العبور انتهينا الى 589 من الساعة الرابعة من يوم الاحد وهو حسدينه الاثنين فاول القابلة يوم الاثين، واذا كانت اول سنة العبور يوم ثلثاء 15 وآخرها يوم احيدكانت ايامها (شفد) فهى اذن معتدلة ولا تزالقغج كذلك الى ان يتحول احداهما من حد يوم الى. آخر مع ثبات الآخر و فى حد نفسه ، فاما تحول العبور من الثلثاء الى الخنيس فانه يكون عند بلوغ ميلادها نصف نهار يوم الثلثاء وميلاد القايلة حينئذ على 589 من الساعة الرابعة من يوم الاثنين، فقد بقيت له بقية الى نصف النهار، 20 لكن اول العبور اذاكان يوم الحمنيس وآخرها يوم الا حدكانت ايامها
Bogga 423