422

Al-Qanun al-Mas'udi

القانون المسعودي

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

============================================================

المقالة الثانية القانون المسعودى -ج1 216 اما (شفب) و اما (شفط) وهما بعيدان عن ايام العبور فى جميع حالاتها، وره ولايجوز لذلك ان يكون العبور قد تحولت الى الحمنيس والقابلة غير متحولة عن الا ثنين فليس الا ان يجعل 89ى من الساعة الرابعة من و نهار الاثنين حدا فى البسيطة التى يتقدمها عبور يقام مقام نصف نهارجهن و يوم الاثين فى تحولها من يوم الاثنين الى يوم الثلثاء ، وكذلك عملوه والر وتوليده بزيادة فضلة العبور كلها على نصف نهار يوم الثلثاء وكسورها ه فقط على نصف نهار يوم الاحد.

ثم لنضع اول السنة يوم الخنيس و اول حدود اجتماعها يكون هاة نصف نهار يوم الثلثاء واذا زدنا عليه فضلة العبور انتهينا الى 589 من الساعة الرابعة من يوم الاثنين وهو حد تحول القابلة من الاثنين الى الثلثاء على ما تقدم وضعه للبسيطة التى يتلوها العبور مواذا كان اول العبور يوم الخنيس و آخرها يوم الاثنين كانت ايامها (شفج) فه يه ناقصة، ولايزال كذلك الى ان يعترض يحال مغيرة لها عن الكيفية قنهة ول وعلى قياس ما تقدم يكون التيغير فى موضع يبعد عن نصف نهار يوم الثلثاء الى الوراء بفضلة العبور، وذلك 91) من الساعة التاسعة من و يوم الاربعاء، لكنهم فيما مضى كانوا يطالعون السنة التى بعد البسيطة القايلة ولم يقدح فى عملهما فيها شىء ، ولما نظروا هاهنا ذلك النظر و وجدوا السنة العبور قبل هذا الحد ناقصة وبعده تامة لان اولها يكون يوم خميس و آخرها يوم اربعاء، وانهم لما زادوا على ميلاد القابلة (1)1، ج ، عليهم .

Bogga 422