Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
و القانون المسعودى حج ! 213 المقالة الثانية كل يوم الى نصف نهاره وما يعده فهو حد لغيره التالى اياه، ولهذا و اظن انهم استعملوا الساعات المستوية مأخوذة من عند انصاف نهار ه الايام غير معتبر فيها نهار او ليل، ثم نسبت بعد ذلك اليهما على وجه ه وا التفهيم الذى لايقدح فى الموضوع فظن من ذلك انهم استعملوا الساعات و5 الزمانية وهى غير موافقة للحركات وخاصة الوسطى منها، فاما حد يوم الاحد فانه من نصف نهار يوم السبت الى نصف نهاره فاذا كانيه وا ميلاد السنة أعنى الاجتماع المتقدم لاولها فيه كان هو رأس السنة ور لوصلح لذلك لكن حاله كما تقدم، فيجب ان يؤخر الى اليوم الذ يجه يتلوه وهو الاثنين، ويسمى هذا التأخر بلغتهم رحيا فيصير به حديه 10 يوم الاثنين من نصف نهار السبت الى نصف نهاره قد استحق نصفه يا بذاته وجاز النصف الآخر بالرحى1 ، ثم يصير حد يوم الثلاثاء من نصف نهار يوم الاتنين الى نصف نهاره وهو جائز فهو له، ويصير حد يوم الاربعاء من نصف نهار يوم الثلاثاء الى نصف نهار يوم الاربعاء موجبا وا الى يوم الخميس حتى يصير ما بين نصف نهار يوم الثلاثاء الى نصف يهة و نهار يوم الخنيس حدا للخميس رما بعده الى نصف نهار يوم السبتجه و حدا للسبت نصفه له بذاته، والنصف الآخر مجوز له من يوم الجمعةه و بالرحى وهذا قياس منتظم الا فى يوم الاثنين فى السنة البسيطة اذا التلت عبورا، فان الحد فيها يتقدم نصف النهار بساعتين ر تسع مائةه ول واحدو تسعين حيلقا ، وفى يوم الخنيس فى البسائط باطلاق فانهه (1)1، ب، چ، م : الدحى - هنا و فيما بعد.
(27) يتقدم
Bogga 425