784

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed

النكت والفوائد على شرح العقائد

Noocyada
The Ash'aris
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

7 التمت والفواند على شرح القاقد 1 أمر أميرا على جيش قال :" أيما أهل حصن سألوك أن تتركهم على حكم الله فلا تتركهم فا م فانك (24 لاتدري 00000....4117(4).

حديث ابن مسعود :(5) رواه النسائي(4) وغيره(3) عن إبراهيم قال :" أتي عبد الله في رج رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات قبل أن يدخل بها، قال : سأجتهد لكم رأبي فان يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمن قبلي، أرى لها صدقة نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال سلمة وفلان : قضى رسول الله ك- في بزوع بنت واشق - يعني بمثل هذا- فرفع عبد الله يديه وقال : الله أكبر فرحا بذلك " وروى البيهقي(6) برجال ثقات إلا أنه منقطع عن الشعبي قال : سئل أبو بكر - رضيي الله تعالى (2) عينه - عن الكلالة؟ فقال : سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن [ج /283] الله وإن كان خطأ فمني، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر وافقه" ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره(8)، والحاكم(5) بإسناد صحيح عن اب عباس عن عمر- رضيي الله تعالى (10) عنه -: قوله: (وروى [ا381) البيهقي)(11) بسند صحيح(15) أن كاتبا كتب لعمر: هذاما أرى الله أمير المؤمنين، فانتهره وقال : لا بل اكتب مارأى عمر فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن عمر.

() في (ج) : فراغ بقدر سبع كليمات، وتكملة الحديث : أتصيب حكم الله فيهم أم لا5.

(2) ما بين المعقوفتين : زيادة من : (ج) .

(3) شرح العقائد :205.

(4) سنن النسائي الكبرى : كتاب التكاح ، باب ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك (549) 222/5، المجتب له : كتاب النكاح ، باب إباحة التزويج بغير صداق 6/ 121 .

(5) مصنف عبد الرزاق : كتاب النكاح ، باب الذي يتزوج فلأ يدخل ولا يفرض حتى يموت (19999) 4/6 294 مسند احمد: 80/3، سنن أي داود : كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات (2114)2/ 237، سنن الترمذي : كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (1145) 3/ 450، ابن ماجه :كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (]189) 1/ 609، ابن حبان: كتاب النكاح ، باب الصداق ، ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل (4098)9/ 407، المعجم الكبير للطبران: (543 - 245)232/20، المستدرك للحاكم : 2/ 180، سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصداق، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، 7/ 244.

(6) سنن البيهفي الكبرى : كتاب الفرائض ، باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الآم بالأب والجد والولد وول الابن 223/6.

(7) تعالى : زيادة من : (ج).

(6) تفسير ابن أبي حاتم : سورة النساء، آية3،12/ 887.

(9) المستدرك للحاكم :2/ 303، وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

(10) تعالى : زيادة من : (ج) .

(1ل) ليس في شرح العقائد، ويبدو أته من نسخة البقاعي : (12) سنن اليهق الكبرى : كتاب آواب القاضي، باب ما يقضي بو القاضى ويفتي به المفتي فانه لا يجوز له ان يقلد اخدا من أهل دهره ولا أن يفتي أو يحكم بالاستحسان 10 / 116 .:.

Bogga 784

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed | Usul