The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed
النكت والفوائد على شرح العقائد
============================================================
النكت والفواند على شرح العقاند 19 قوله: (أو بحكم الجهل لا يكفر) (1) هذا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو بمخالطة المسلمين، وأما إذا كان مسلما مخالطا للمسلمين فانما ينفعه جهله في نفس الأمر، وأما في الحكم الظاهر فلا يدرأ عنه ما يجب على العالم به، فإن مخالطته للمسلمين مظنة لمعرفته [ب /351] به فعلق الحكم بها وجعلت كالمئنة فنحن نكفره، وجهله ينفعه في نفس الأمر أي في الباطن لا في الحكم الظاهر.
قوله: (وهذا جهل منه بربه) (2) هذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين، ومذهبنا أن هذا لا يكفر لأنه تمنى أمرا ممكنا لأن الله - تعالى - قادر على تحليل ذلك ولا يقبح منه شيء - سبحانه -.
قوله: (في النوادر عن محمد(3) أنه لا يكفر وهو الصحيح) (4) ينبغي أن يكون الصحيح أنه يكفر، لأنه أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ثابت بنص الكتاب(5) ولا يخفى على مسلم(6).
قوله: (بما لا يليق به)(7) ما كل ما لا يليق به - تعالى - يكفر واصفه به بل الأمر على تفصيل (5).
قوله: (أن لا يكون نبي من الأنبياء)(6) نبي: اسم كان، ومن الأنبياء: خبرها، أي تمنى في نبي معين يعتقد أنه نبي أن لا يكون ذلك النبي نبيا فإنه يكفر ، لأن تمنيه ذلك از دراء له أو معاداة، وكأن المراد أن هذا التمني لا يكون إلا لهذين الشيئين ونحوهما .
(1) شرح العقائد:193.
2)م..
(3) التوادر عن محمد بن الحسن الشيباني ت 189 ه، بنظر : هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي :8/6، قال د. مفلح عبد الواحد في فصل الدراسة لكتاب النكاح من المحيط البرهافي ص 26 : لم أقف على نسخة مخطوطة له .
(4) شرح العقائد :194 ، والكلام هنا عن استحلال وطه امرأته الحائض.
(5) في قوله - تعالى-: ل ويشعالوتلك غن المحيض قل هو أذى فاغترلوا التساء فى المحيضي ولا تقريومن يطظهرن فلذا تطيزن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله لحث الثوببن وتحث المتطهر يب) سورة البقرة :2.
(6) قال الإمام النووي في شرح مسلم : مباشرة الحائض أقسام : أحدها : أن يباشرها بالجماع في الفرج فهو حرام ياجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا ارتقا وام نعل انسان عير متقد جه، بالن كاد ناسيه اوحاملة يوجوه المحيف، اوجامل بحريسه ازر مكرما بل إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنه كبيرة وتجب عليه التوبة، 204/3 .
(7) شرح العقائد: 194.
(8) لعل مراده بالتفصيل ما يعذر المرء بجهله ، أو كان قريب عهد بالإسلام ، أو بمخالطة المسلمين ، كما ذكر البقاعي نفسه في الصفحة السايقة في قوله : ( أو بحكم الجهل لا يكفر) أو لا يعرف معاني الألفاظ ، أو كان في بلاد غير المسلمين، الى بعلا عن اليذ التي فيبا العلجاء وطلاب العلم والمساجد كان يكون في البادية ، واله اعلم ، على أن هذالك فى العقيدة قوادج قولية وقوادح فعلية، ينظر : القوادح في العقيدة لابن باز.
(9) شرح العقائد: 194.
Bogga 756