755

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed

النكت والفوائد على شرح العقائد

Noocyada
The Ash'aris
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

المعفرات قوله : (فيما سبق) (1) أي في بحث الصغائر والكبائر في قوله : (والاستحلال كفر).

قوله : (بأن تكون حرمته لغيره)(2) ظاهر هذه العبارة أن الحرام لغيره لا يكفر مستحله سواء [ب / 350) ثبتت حرمته بدليل قطعي أو لا، وليس هذا المراد بل المراد أنه ليس لشيء من الحرام لغيره دليل قطعي لأنه جعله مفرغا على ما قبله ، وقد عرف منه أن المعصية اذا ثبتت بدليل قطعي كفر مستحلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة للعين أو للغير، فيكون تقدير الكلام: وإن لم يكن الأمر كذلك بل لم يثبت بدليل قطعي بأن كانت حرمته لغيره فلا يكفر مستحله، ويكون قوله: (أو ثبت بدليل ظني) منصرفا إلى ما كان حراما لعينه فقط ، لكن ادعاء هذا الأمر وهو : أن ما كان حراما لغيره لا يكون دليله إلا ظنيا يحتاج إلى اشتقراء تام لجميع ما كان حراما لغيره ، فالصواب عدم التفرقة وأن يجعل المناط الدليل القاطع، ولا يظن أن الزنا مثلا حرام لغيره لكونهم قالوا: إنه حرم حفظا للأنساب، وكذا القتل حرم لصيانة الأنفس فإن مورد الحرمة هو عين الزنا والقتل وكذا ما شابههما ، وأما كونه حرم لحكمة فهو أمر خارج عن مورد الحرمة، بخلاف الصلاة في الدار المغصوية مثلا فإن ذلك من الحرام لغيره لأن الحرمة وردت على الغصب لا على الصلاة، وكذا تناول التراب حرم لإضراره بالبدن وأما تناوله في حد ذاته فليس بحرام بدليل أنه لو اكل منه قدرا لا يضره لم بجرم عليه بخلاف تناول الخمر فإنه حرام [ج /274] لعينه وإن كانت العلة حفظ العقل بدليل أنه لا فرق في الحرمة (371/1] بين قليله وكثيره فيحرم منه قدر لا يغيب العقل كما يحرم ما ئغيبه (5).

قوله: (لترويج)(4) هو بالراء المهملة وآخره جيم بمعنى تنفيق ، من راج رواجا نفق، ورؤجته ترويجا نفقته(5)، والشلعة - بكسر المهملة - المتاع(6)، جمعها سلع - بكسر ثم فتح.

(1) شرح العقائد :192.

(2) شرح العقائد:193،192.

(3) ينظر : حاشية ابن عابدين :2/ 292 ، 293 ، وقال: وهو التحقيق، وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظليما فإنه يكفر مستحله على أحد القولين ، وقال: وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان : قطعية الدليل، وكونه حراما لعينه، وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط، وعلمت ترجيحه، وينظر سبل السلام للصنغاني: 2/ 83، 84.

(4) شرح العقائد :193 والكلام عن قوله لحرام هذا حلال لترويج السلعة: (5) القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الجيم، فصل الراء، راج، 191 .

(6) م من : باب العين، فصل السين، السلع، 729.

Bogga 755