757

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed

النكت والفوائد على شرح العقائد

Noocyada
The Ash'aris
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

المكفرات 1 قوله: (وكذا لو جلس على مكان مرتفع) (1) أما عندنا فلا يكفر بهذا.

قوله : (وكذا لو قال عند شرب الخمر) (3) والمسائل الثلاث بعدها (3) لا يكفر بها عندنا إلا ان انضم اليها استخفاف أو نحوه .

قوله: (واليأس من الله) (4)/[372/1اهذا مذهب الحنفية(3)، [ج /275]، أما عندنا فلا يكفر وكذا في الأمن من مكره، نعم إن انضم إلى اليأس اعتقاد عدم القدرة أو إلى الأمن استخفاف كفر بذلك .

قوله: (بناء) (6) هو متعلق باعتقاد عدم الإيمان، أي اعتقاد ذلك - لأجل البناء على انتفاء الأعمال التي هي جزء من الايمان - لا نسلم أنه يوجب الكفر.

قوله: (هذا والجمع بين قولهم إلى آخره (7))(6) قال شيخنا(8) : كان الشيخ علاء الدين اليخاري الحنفي يعتذر عن مشايخهم بأن إطلاقهم كلمات الكفر في هذه المواضع ليس على بابه بل المراد منه التغليظ إرادة التنفير.

قوله: (وتصديق الكاهن) (10) أي من حيث كهانته، وكذا المنجم ، لأن النبي - كذبهم وأبطل الكهانة والتنجيم ، حتى تواتر [ب /352] هذا المعنى وعلم من الدين بالضرورة فمن صدقهم فقد اعتقد خلاف ما شرعه له رسول الله-.

حديث: من أتى كاهنا"111) رواه أصحاب السنن الأربعة(15) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى (13) عنه - باللفظ الذي ذكره المصنف ، وفي لفظ :" من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت (1) شرح العقايد: 198.

(2) المصدر السابق (3) ذكر التفتازاني بعدها مسألتين وليس ثلاثا، وهما : وكذا إذا صلى لغير القبلة، أو بغير طهارة متعمدا ، أما المسألة الثالثة فهي : وكذالو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا .

(4) شرح العقائد :195.

2 (5) شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري : 221، لقوله - تعالى -: ( ولا تايقسوا من روح آلله إنهر لا يايتس من روح الله إلا القوم الكفرون) سورة يوسف : من الآية 87 .

(6) شرح العقائد: 196.

(7) في (ب) إلخ بالاختصار.

(8) شرح العقائد : 196 ، وتكملته : لا يكفر أحد من أهل القبلة ، وقولهم : يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية، أو سب الشيخين، أو لعنهما، وأمثال ذلك، مشكل .

(9) أي ابن حجر العسقلاني.

(10) شرح العقائد: 196 .

41)م..

(12) أبو داود : كتاب الطب ، باب في الكهان (3904) 4 / 15 ، الترمذي : كتاب الطهارة ، باب في كراهية إتيان الحائض (639)242/2، سنن النسائي الكبرى : كتاب عشرة النساء ، باب آداب إتيان النساء (9968) 8/ 200، ابن ماجه : كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض (639) 1/ 208.

(13) تعالى : زيادة من : (ج).

Bogga 757