قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع الشيء ويستثنى نصفه، ولكن يبيع النصف(١).
قال إسحاق مثل ذلك.
قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً؛ فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلاً قل ذلك أو كثر فلا يجوز(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن استثنى ثمراً بكيل يسمي من حائط باعه، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).
قال عبد الله: ومن اشترى رطباً من حائط بعينه ثم فاته، يأخذ بقية رأس ماله(٦).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٦٤/٦)، و((المغني)) (٣٠٢/٥).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (١٠٠/٥)، ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٦١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٥/٥) و((الهداية)) (٢٨/٣).
(٣) ((الأم)) (٦٠/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٦٢٢/٢)، و((المدونة)) (٢٣٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢١/٧)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٦).
(٥) ((الأم)) (٦٠/٣)، و((المجموع)) (٤٤٧/١١).
(٦) ((الموطأ)) (٦٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٦).