309

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع الشيء ويستثنى نصفه، ولكن يبيع النصف(١).

قال إسحاق مثل ذلك.

قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً؛ فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلاً قل ذلك أو كثر فلا يجوز(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن استثنى ثمراً بكيل يسمي من حائط باعه، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).

قال عبد الله: ومن اشترى رطباً من حائط بعينه ثم فاته، يأخذ بقية رأس ماله(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٦٤/٦)، و((المغني)) (٣٠٢/٥).

(٢) ((المبسوط)) للشيباني (١٠٠/٥)، ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٦١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٥/٥) و((الهداية)) (٢٨/٣).

(٣) ((الأم)) (٦٠/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٦٢٢/٢)، و((المدونة)) (٢٣٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢١/٧)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٦).

(٥) ((الأم)) (٦٠/٣)، و((المجموع)) (٤٤٧/١١).

(٦) ((الموطأ)) (٦٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٦).

309