310

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك(١).

قال عبد الله: ولا خير في السلف المصون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس بذلك إذا كان قد سمي ووصف ولم يكن في حائط بعينه(٢).

ولا بأس أن يعري الرجل من حائطه عرية له ولأهله(٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز العرايا، وإنما كانت رخصة في المجاعة(٤).

قال عبد الله: ولا بأس أن يشتري الرجل منه عَرِيَّتَه(٥)، بعد أن يبدو إصلاحها بخرصها ثمراً من صنفه، ما بينه وبين خمسة أوسق يعطيه ذلك عند الجداد(٦).

قال الشافعي في الخرص: يدفع الثمر ويسلم الآخر إليه النخلة إذا صارت رطباً فخرصها في الثمر.

قال عبد الله: ومن ابتاع ثمراً قد بدا صلاحه، فأصابته جائحة فأهلكته

(١) ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٥٦/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٥/١٢)، و((الهداية)) (٣٨/٣).

(٢) ((المدونة)) (٥٨/٣).

(٣) ((التمهيد)) (٣٢٩/٢).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (١٩٢/١٢، ١٩٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٤/٥)، و((الهداية)) (٤٥/٣).

(٥) كتب في الأصل: ((عرقيه)).

(٦) ((المدونة)) (٢٨٧/٣).

310