307

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز السلف من الطير البتة(١).

قال عبد الله: ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها، فلا بأس بذلك في السفر(٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك(٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز ذلك.

قال عبد الله: ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو إصلاحها، وصلاحها أن يبدو إصلاح أوله وإن رآه يعم ذلك الحائط، وصلاح النخيل أن تزهي - تحمر أو تصفر- فإن كان الحائط أصناف نخل ورمان وغير ذلك، فطاب منها صنف فلا يباع إلا ما طاب منه وحده، وكلما طاب صنف بيع، ولا يباع صنف يطيب غيره، وإن كان في حائط واحد، ولا بأس بشراء الموز إذا بدا صلاح أوله ويضرب في ذلك أجل ينتهي إليه(٤).

(١) قال الشافعي في ((الأم)) (٨٢/٣): ((ولا بأس بالسلف في الحيوان كله في الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته، ولا يختلف في الحين الذي يحل فيه، وسواء كان مما يستحيا أو مما لا يستحيا، فإذا حل من هذا شيء وهو من أي شيء ابتيع لم يجز لصاحبه أن يبيعه قبل أن يقبضه، ولا يصرفه إلى غيره، ولكنه يجوز له أن يقيل من أصل البيع ويأخذ الثمن)). انظر ((مختصر المزني)) (ص ١٩٠)، و((الحاوي الكبير» (٤٠٤/٥)، و((المجموع)) (١٣٣/١٣).

(٢) ((المدونة)) (٣١٦/٣).

(٣) ((بدائع الصنائع)) (١٧٥/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٥/٥).

(٤) ((الموطأ)) (٦١٨/٢)، و((المدونة)) (٢٨٦/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٢٩٨/٧)، و((بداية المجتهد» (١٦٨/٣)، و((الاستذكار)) (٣٠٤/٦).

307