قال عبد الله: ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم(١)، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعزاً أو ضأناً أو غير ذلك، ويسمي السمانة والوزن وما يؤخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده إذا شرع في أخذه(٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخر(٣) المنقد، إنما هو على المكان(٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ولا يؤخر الثمن(٥).
قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمّى أعداداً أو جنساً أو قدراً(٦).
قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان(٧).
= (١٨٩/٥)، و((الهداية)) (٦٣/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٣/٢).
(١) ((الموطأ)) (٦٥٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٥٦/٣)، و((الاستذكار)) (٤٢٤/٦).
(٢) ((المدونة)) (٦٥/٣).
(٣) في المخطوط: ((يؤخذ))، والصواب ما أثبتناه على ما في مصادر التخريج.
(٤) ((المبسوط)) للشيباني (١٨/٥)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٤٧/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٨/١٣)، و(بدائع الصنائع)) (٢٠٣/٥)، و(الاختيار)) (٣٧/٢).
(٥) ((الأم)) (٣٧/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣/٤)، و((المجموع)) (٢٢٣/٩).
(٦) ((المدونة)) (٦٦/٣).
(٧) ((المبسوط)) الشيباني (٢٢١/٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٤٧٩/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣١/١٢)، و((بدائع الصنائع) (٤٦/٦)، و((الهداية)) (٧١/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٧/٢).